السيد محمد جواد العاملي
504
مفتاح الكرامة
وعلى الآخر يقسّم المشفوع نصفين . الثاني : لو ورث أخوان أو اشتريا دفعةً فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمّه .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في الشفعة ج 3 ص 80 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 112 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 258 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 566 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في فروع الشفعة ج 3 ص 377 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 380 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 306 . ( 8 ) المغني لابن قدامة : في الشفعة ج 5 ص 525 .